Site icon اقتصاد العرب

ضوابط تأسيس الشركات الحكومية في دبي،تعرف على القرار الجديد لحكومة دبي؟

اصدار الشركات الحكومية في دبي

اصدار-الشركات-الحكومية-في-دبي

أصدرت حكومة دبي قراراً ينظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تنظيم تأسيس تلك الشركات وضمان عدم مُنافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامّة.

وتُطبَّق أحكام القرار على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة التي تندرج مُوازنتها السنويّة ضمن المُوازنة العامّة أو المُوازنة المُلحقة للحُكومة، ولا تسري أحكامه على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة المُختصّة باستثمار الأموال الحُكوميّة، والتي تعمل على أُسُس تجاريّة، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجب أن تنحصر أنشِطة الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار في إنتاج وتقديم السِّلع والخدمات ذات الطابع التِّجاري، المُرتبِطة بشكل مُباشِر باختصاصات الجهة الحُكوميّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية.

ضوابط تأسيس الشركات

وحدد القرار عدداً من الضوابط التي يجب مُراعاتها عند تأسيس الشركة وهي: أن يرتبط النّشاط الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها بشكل مُباشِر بالاختصاصات الرئيسة المنُوطة بالجهة الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السارية، وأن يكون لهذا النشاط تأثير إيجابي على خطط التنمية المُستدامة بإمارة دبي، وأن تكون غاية الشركة إنتاج وتقديم سلع أو خدمات ذات أهميّة استراتيجيّة للإمارة أو الدولة، وأن تنُص التشريعات السارية أو تستدعي المصلحة العامّة إنتاج وتقديم تلك السِّلع أو الخدمات من قبل الجهة الحُكوميّة.

كما تشمل ضوابط تأسيس الشركة أن يكون القطاع الخاص غير قادر على إنتاج وتوفير وتقديم السِّلع أو الخدمات للجُمهور بشكل تنافُسِي وبجودة عالية وأسعار مقبولة، وأن تتطلّب المصلحة العامّة تدخُّلاً حُكوميّاً لتعزيز المُنافسة، وتحقيق الرفاه، وتوفير السِّلعة أو الخدمة بشكل مُستدام، وبجودة عالية، وكذلك توفير خيارات مُتعدِّدة للجُمهور، وأن يُبيِّن تحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص أن إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة مُجْدٍ من قبل الشركة، وألا يُؤثِّر سلباً على القطاع الخاص.

آلية تأسيس الشركات

ووفقاً للقرار فإن على الجهة الحُكوميّة عند رغبتها في تأسيس الشركة، اتباع عدة خطوات وإجراءات منها: حصر جميع السِّلع أو الخدمات التي يُمكِن تقديمها للجُمهور من خلال شركات تابِعة لها، وتقييمها بالشّكل الذي يضمن تعزيز جودة تلك السِّلع أو الخدمات، وكفاءة إنتاجها وتوفيرها، ورفع التحليل لدائرة المالية، مُرفقاً بها دراسة شامِلة مُعزّزة بالوثائق والبيانات والإحصائيّات، تتضمّن كُل ما يتعلّق بتأسيس الشركة، وتشمل على وجه الخُصوص: بيان الجدوى الاقتصاديّة من وراء تأسيس الشركة، والتخطيط المالي لمُدّة عشر سنوات للشركة، ومُؤشِّرات أداء الشركة المُزمع تأسيسها والمُستهدفات، ورأس المال المُقترح لتأسيس الشركة، وطُرُق تمويله، وبيان توزيع الحِصص، ونسبة مُساهمتِها فيه في حال ما إذا كانت الشركة سيتم تأسيسها بالمُشاركة مع الغير، والشكل القانوني المُقترح للشركة وفقاً للأشكال المُحدّدة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريّة وتعديلاته، وتحديد نشاط الشركة وغاياتِها، وتحديد الشخص الذي ترغب الجهة الحُكوميّة بتأسيس الشركة معه، سواءً كان شخصاً طبيعيّاً أم اعتباريّاً، وجنسيّته ومدى ملاءتِه الماليّة وخبراته السابقة، وتحليل مُنافسة القطاعين العام والخاص الذي تُجريه الجهة الحُكوميّة، لبيان مدى تأثير الشركة المُزمع تأسيسها على القطاع الخاص.

ونصّ القرار على أن تتولى دائرة المالية، وبالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مُراجعة الدِّراسة المُعدّة من الجهة الحُكوميّة، للتحقُّق من مدى الحاجة لتأسيس الشركة، سواءً من الجهة الحُكوميّة وحدها أو بالمُشاركة مع الغير، وتحديد أفضل الخيارات المُتاحة في هذا الشأن، على أن تشمل هذه المُراجعة تحليل مُنافسة القطاعين العام والخاص، ويتم إجراء هذا التحليل وفقاً لما هو مُحدّد في هذا القرار، وتقوم دائرة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي برفع تقرير يتضمّن توصيتِهِما بشأن تأسيس الشركة إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو نائبُه الأوّل، لاتخاذ القرار المُناسِب لاعتماد تأسيس الشركة من عدمه، وفي حال اعتماد تأسيس الشركة، تتولّى الجهة الحُكوميّة وبالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي استكمال إجراءات التأسيس لدى السُّلطة المُختصّة وفقاً للتشريعات السارية.

تحليل المُنافسة ودوريتها

وتقوم دائرة المالية، وفقاً للقرار، وبالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي بدراسة وتقييم تحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص الذي تُجريه الجِهة الحُكوميّة، لتحديد مدى جدوى إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة من قبل الشركة المُزمع تأسيسها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامّة، وتهدُف عمليّة تحليل المُنافسة إلى تمكين الحُكومة من تحديد أفضليّة إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة من قبل الحُكومة مُباشرةً أو من قبل تلك الشركة أو من قِبَل القطاع الخاص.

ويجب على الجهة الحُكوميّة بعد تأسيس الشركة، القيام بعمليّة تحليل المُنافسة بشكل دوري، بمُعدّل مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بهدف ضمان الكفاءة والاستدامة، ورفع نتائج هذا التحليل إلى دائرة المالية، لمُراجعتِه بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن تكون الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة لكافّة التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية، بما في ذلك التشريعات المُنظِّمة للشركات التجاريّة والمُنافسة والإفلاس والحوكمة الرشيدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والنِّظام المالي.

التزامات الشركات

وألزم قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2020  الشركات التي يتم تأسيسها بمُوجب أحكامه بعدد من الالتزامات وهي: تطبيق قواعد المُنافسة العادِلة مع غيرِها من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، بحيث لا تتمتّع بأي ميزة تفضيليّة ناجِمة عن كونها مملوكة بشكل كامل أو جُزئي للجهة الحُكوميّة، وضمان الاستدامة لموارِدها الماليّة، بحيث لا تحصُل بعد تأسيسها على أي دعم مالي من الحُكومة، وأن تُغطّي الأسعار التي تتقاضاها التكلفة الكُلّية للسِّلع التي تُنتِجها والخدمات التي تُقدِّمها، مُضافاً إليها عائد عادل يُحقِّق هامش ربح معقول ومقبول، وأن تتمتع الشركة بالاستقلاليّة الماليّة التامّة عن الجهة الحُكوميّة العائدة لها، بحيث لا يتم رهن أو تقييد أي أُصول حُكوميّة باسم الشركة، أو الحُصول على قُروض بضمان أُصول الجهة الحُكوميّة أو أموالها، وعدم إساءة استغلال الوضع الاحتكاري أو المركز المُهيمِن في عمليّات التسعير والإنتاج والتوزيع وغيرها، لكونها قادرة على التصرُّف بشكل مُستقِل عن القيود العاديّة التي يُمكن فرضها من المُنافِسين والمُورِّدين والمُستهلِكين.

كما يجب أن تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها بمُوجب أحكام هذا القرار، بعدم مُزاحمة الشركات المملوكة للقطاع الخاص، أو التأثير السّلبي على المُنافسة وجاذبيّة البيئة الاستثماريّة في دبي، وسداد كافّة الضّرائب والرُّسوم والأثمان والتعرفات وغيرها من البدلات الماليّة الأخرى المُقرّرة بمُوجب التشريعات السارية على الشركات التجاريّة، والتشريعات الاتحاديّة والمحلّية المُنظِّمة للشركات التجاريّة أو التي تحكُم أنشِطتها وأعمالها، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في توفير فُرص عمل لمُواطني الدولة، فيما حدد القرار قواعد تسعير السِّلع والخدمات المُقدّمة من الشركة، وآليّة مُتابعة الأداء السّنوي لها.

إنهاء الشركة

ووفقاً للقرار، فإنه ومع مُراعاة أحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، يتم إنهاء الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار من خلال تصفِيتها أو بيعِها أو دمجِها بقرارٍ يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو نائِبُه الأوّل، بناءً على توصية دائرة المالية والأمانة العامّة للمجلس التنفيذي، وبعد التنسيق مع الجهة الحُكوميّة العائدة لها الشركة، بالاستناد إلى تقارير الأداء السنويّة وتحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في حالات محددة هي: عدم الاستدامة الماليّة للشركة، وتكبُّدِها خسائر ماليّة مُتكرِّرة أو عدم مقدِرتِها على المُنافسة في السّوق، وثُبوت مُزاحمة الشركة للشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتأثير السلبي لوجود الشركة على المُنافسة وجاذبيّة البيئة الاستثماريّة في الإمارة، وانحراف الشركة عن أهدافِها الأساسيّة، وانتفاء الغرض الأساسي من تأسيس الشركة. ويجب على الجهة الحُكوميّة العائدة لها الشركة، التي يتقرر إنهاؤها وفقاً لأحكام القرار، وبالتنسيق مع دائرة المالية، وضع خطّة زمنيّة واضحة ومُحدّدة لا تزيد على سنتين، لإلغاء تسجيل الشركة لدى السُّلطة المُختصّة وحلّها وتصفِيتها.

وعلى الشركات العائدة للجهات الحُكوميّة الخاضعة لأحكام هذا القرار، والقائمة وقت العمل به، توفيق أوضاعِها بما يتّفق وأحكامِه خلال سنتين من تاريخ العمل به، ويُصدِر مدير عام دائرة المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

Exit mobile version