تفاصيل حول قرار الإمارات الجديد لسجل المستفيد الحقيقي في الشركات

Sunday, October 4th, 2020

تفاصيلالقرار الجديد حول الشركات في الامارات

أصدرت دولة الإمارات مؤخراً، القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (“القرار”)، بهدف وضع متطلبات لسجل المستفيد الحقيقي في الشركات التجارية المنظمة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات.

كما يهدف القرار الى توحيد الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح بالنسبة للكيانات التي تم تأسيسها داخل وخارج المناطق الحرة غير المالية في الدولة، بحسب بيكر مكنزي حبيب الملا.

 القرار الجديد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 أغسطس 2020 والذي بموجبه تم إلغاء القرار رقم 34 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

 ويتناول متطلبات الإفصاح في مرحلة تسجيل الشركة، إضافة إلى شرط الاحتفاظ لاحقًا بسجل للشركاء أو المساهمين وسجل للمستفيدين الحقيقيين وسجل لأعضاء الإدارة الاسميين.ويتعين على الشركات حالياً تقديم تفاصيل المستفيد الحقيقي إلى المسجِّل المعني قبل 27 أكتوبر 2020.

تعليمات أساسية 

  • يجب على جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المؤسسة داخل أو خارج المناطق الحرة (باستثناء الشركات المؤسسة في المناطق المالية الحرة (سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي) والشركات المملوكة من قبل الحكومة الاتحادية والشركات التابعة لها) أن تحتفظ في مقرها بما يلي:
  • سجل الشركاء أو المساهمين
  • سجل المستفيدين الحقيقيين
  • وسجل أعضاء الإدارة الاسميين
  • يتعين على الشركات تقديم تلك المعلومات المتعلقة بالشركاء والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين لدى الجهة المختصة بالاشراف على سجل الأسماء التجارية الخاص بمختلف أنواع المؤسسات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل ذلك سلطة الترخيص (“المسجِّل“) قبل 27 أكتوبر 2020.
  • يتعين على الشركات إشعار المسجِّل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على المعلومات المقدمة في غضون 15 يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
  • على الشركات تعيين شخص طبيعي يمكن للمسجِّل الاتصال به فيما يتعلق بأي بيانات مقدمة للمسجل.
  • يتعين على كل شركة اتخاذ خطوات معقولة لضمان الشفافية والحصول على معلومات دقيقة بشأن المستفيد الحقيقي وتحديث المعلومات الموجودة في السجلات بشكل مستمر.
  • يجوز للشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية المنظمة جيدًا أو الشركات المملوكة لتلك الشركات المدرجة أن تعتمد على الإفصاحات المقدمة إلى أسواق الأوراق المالية ذات الصلة بدلاً من إجراء استفسارات مستقلة بشأن المستفيد الحقيقي.

حول قانون غسل الأموال في الامارات

وضع القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال 

في دولة الإمارات العربية المتحدة)، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018، التزامًا على الشركات المؤسسة بالإفصاح للجهة التنظيمية ذات الصلة عن أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية (مباشرة او غير مباشرة) في الكيان القانوني بنسبة 25% او اكثر. وبعد إصدار قانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت العديد من المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد متطلبات للإفصاح عن المستفيد الحقيقي.

يحدد القرار الآن متطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات القائمة بالبر الرئيسي والشركات والمؤسسة داخل وخارج المناطق الحرة على حد سواء(باستثناء المناطق الحرة المالية).

  • سجل المساهمين

تم توضيح مفهوم سجل المساهمين في قانون الشركات التجارية الإماراتي. ومع ذلك، يحدد القرار تلك المعلومات المحددة التي يتعين الاحتفاظ بها فيما يتعلق بكل مساهم، بما يشمل تفاصيل كبار أعضاء الإدارة الاسميين لدى كل مساهم.

  • سجل المستفيدين الحقيقين

تنص المادة رقم 5 من القرار على أنه خلال ستين يومًا من صدور القرار، يجب على كل شركة تقديم سجل بالمستفيدين الحقيقيين. ولأغراض هذا القرار، يكون المالك المستفيد للشركة هو:

  • أي شخص طبيعي يمتلك ملكية مطلقة أو يسيطر على أو لديه الحق في التصويت على ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة، سواء من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة، أو أي شخص طبيعي له الحق في تعيين أو رفض تعيين أغلبية أعضاء الإدارة الاسميين للشركة؛
  • إذا لم تكن المعايير المذكورة ضمن النقطة (أ) أعلاه مستوفاة لدى أي شخص طبيعي أو إذا وُجدت الشكوك بشأن هوية المستفيد الحقيقي، فحينئذٍ يكون المستفيد الحقيقي هو أي شخص طبيعي يدير الشركة؛ أو
  • إذا لم تستطع الشركة تحديد شخص طبيعي يستوفي المعايير الواردة في النقطتين (أ) و (ب) أعلاه، فسيكون المستفيد الحقيقي 

    هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل منصب المدير الأول للشركة.

  • سجل أعضاء الإدارة الاسميين.

هذا المفهوم هو مفهوم جديد مقدَّم بمقتضى القرار ويتطلب من الشركة الاحتفاظ بسجل خاص بجميع أعضاء الإدارة الذين يعملون وفقًا للتوجيهات والتعليمات أو رغبة شخص آخر.